اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 220
(٨٦٤) ٧٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي
عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر.
(٨٦٥)٧٣ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم
فقال : صل فيها ولاتصل في اعطان الابل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه
بالماء وصل ، وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال : لا بأس بأن تصلي في الظواهر
التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها.
(٨٦٦) ٧٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل قال قال الرضا عليهالسلام
: كل طريق يوطأ أو يتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه ، قلت
فأين أصلي؟ فقال يمنة ويسرة.
(٨٦٧) ٧٥ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في اعطان الابل وفي مرابض البقر والغنم فقال
: ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابط الخيل والبغال
فلا. فهذه الرخصة محمولة على حال الضرورة والخوف على تضييع المتاع ، والذي يبين
ذلك ما رواه :
(٨٦٨) ٧٦ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن
حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: عن الصلاة في اعطان الابل فقال : ان تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ،
ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.