اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 219
قال سألت أبا عبد
الله عليهالسلام : عن المرأة
تصلي في درع وخمار؟ فقال : تكون عليها ملحفة تضمها عليها. فان المراد بذكر الملحفة
زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل والثواب ، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان
الدرع والخمار لا يواريان شيئا فانه مهما كانت الحال على هذا فلا بد من ساتر ، والذي
يدل على ما قلناه ، ما رواه :
(٨٦١) ٦٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس
من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا.
(٨٦٢) ٧٠ ـ وروى أحمد بن محمد بن سعيد
بن عقدة عن أحمد بن محمد بن الحسن قال : حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش
أبي علي البزاز قال : اخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليهالسلام : عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه
قبل أن يغسل؟ قال : لا بأس وإن يغسل أحب إلي.
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط أو بيوت النيران وبيوت الخمور وعلى جواد الطرق
وفي معاطن الابل وفي أرض السبخة).
(٨٦٣) ٧١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
محمد بن عبد الله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : عشرة
مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق وقرى
النمل ، ومعاطن الابل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج.