responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 219

قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال : تكون عليها ملحفة تضمها عليها. فان المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل والثواب ، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار لا يواريان شيئا فانه مهما كانت الحال على هذا فلا بد من ساتر ، والذي يدل على ما قلناه ، ما رواه :

(٨٦١) ٦٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا.

(٨٦٢) ٧٠ ـ وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن الحسن قال : حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز قال : اخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام : عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : لا بأس وإن يغسل أحب إلي.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط أو بيوت النيران وبيوت الخمور وعلى جواد الطرق وفي معاطن الابل وفي أرض السبخة).

(٨٦٣) ٧١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق وقرى النمل ، ومعاطن الابل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج.


* (٨٦١) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٠ الكافي ج ١ ص ١١٠.

(٨٦٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٤ الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٥٦ مرسلا.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست