اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 215
قميصي في الصلاة؟
فقال : لا بأس به.
(٨٤٣) ٥١ ـ وعنه عن أبي جعفر عن موسى بن
القاسم البجلي قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام
يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي.
(٨٤٤) ٥٢ ـ وعنه عن على بن إسماعيل عن
حماد بن عيسى قال : كتب الحسن ابن علي بن يقطين الى العبد الصالح هل يصلي الرجل
الصلاة وعليه ازار متوشح به فوق القميص؟ فكتب : نعم. فليس بين هذه الاخبار وبين ما
ذكرناه أولا تناقض لان المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به
كما يلتحف اليهود ، وما قدمناه أخيرا هو ان يتوشح بالازار ليغطي ما قد كشف منه
ويستر ما تعرى من بدنه ، والذي يدل على ما ذكرناه :
(٨٤٥) ٥٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل
يشتمل في صلاته بثوب واحد قال : لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه
فلا بأس.
قال الشيخ رحمهالله
: (ويكره أن يصلي الانسان بعمامة لا حنك لها).
(٨٤٦)٥٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا
دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
(٨٤٧) ٥٥ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من اعتم فلم يدر العمامة
* (٨٤٣)(٨٤٤)
الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٩.