responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 215

قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس به.

(٨٤٣) ٥١ ـ وعنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي.

(٨٤٤) ٥٢ ـ وعنه عن على بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال : كتب الحسن ابن علي بن يقطين الى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح به فوق القميص؟ فكتب : نعم. فليس بين هذه الاخبار وبين ما ذكرناه أولا تناقض لان المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود ، وما قدمناه أخيرا هو ان يتوشح بالازار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه ، والذي يدل على ما ذكرناه :

(٨٤٥) ٥٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال : لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويكره أن يصلي الانسان بعمامة لا حنك لها).

(٨٤٦) ٥٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

(٨٤٧) ٥٥ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من اعتم فلم يدر العمامة


* (٨٤٣) (٨٤٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٩.

(٨٤٥) الكافي ج ١ ص ١١٠.

(٨٤٦) (٨٤٧) الكافي ٢ ص ٢٠٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست