اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 214
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا تجوز الصلاة في ثوب رقيق يشف لرقته حتى يكون تحته كالمئزر أو السراويل أو
قميص سواه غير شفاف).
(٨٣٧) ٤٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
السياري عن أحمد بن حماد رفعه الى أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل.
(٨٣٨) ٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله عليهالسلام
: لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل.
قال الشيخ رحمهالله
: (ويكره له المئزر فوق القميص في الصلاة).
(٨٣٩) ٤٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
يعقوب بن يزيد عن محمد ابن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهمالسلام قال قال : الارتداء فوق التوشح في
الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه.
(٨٤٠) ٤٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : لا
ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص إذا أنت صليت فانه من زي الجاهلية.
(٨٤١) ٤٩ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
أنه قال : اياك والتحاف الصماء قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : أن تدخل الثوب من
تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد.
(٨٤٢) ٥٠ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد
الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا عليهالسلام : أشد الازار أو المنديل فوق