responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 214

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا تجوز الصلاة في ثوب رقيق يشف لرقته حتى يكون تحته كالمئزر أو السراويل أو قميص سواه غير شفاف).

(٨٣٧) ٤٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد رفعه الى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل.

(٨٣٨) ٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويكره له المئزر فوق القميص في الصلاة).

(٨٣٩) ٤٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم‌السلام قال قال : الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه.

(٨٤٠) ٤٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص إذا أنت صليت فانه من زي الجاهلية.

(٨٤١) ٤٩ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : اياك والتحاف الصماء قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد.

(٨٤٢) ٥٠ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا عليه‌السلام : أشد الازار أو المنديل فوق


* (٨٣٨) الكافي ١ ص ١١٢.

(٨٣٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧.

(٨٤٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الكافي ج ١ ص ١٠٩.

(٨٤١) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الكافي ج ١ ص ١٠٩ الفقيه ج ١ ص ١٦٨.

(٨٤٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ١ ص ١٦٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست