اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 19
(٥١) ٢ ـ وعنه عن الحسين بن سعيد ومحمد
بن خالد البرقي والعباس ابن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا الا أن هذه قبل
هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
(٥٢) ٣ ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن
الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس الى أن يذهب الظل
قامة ، ووقت العصر قامة ونصف الى قامتين.
(٥٣) ٤ ـ وعنه عن أبي جعفر أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في
جماعة من غير علة.
(٥٤) ٥ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن
الحكم بن مسكين عن النضر ابن سويد عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان
الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة. وأما الذي يدل
على الضرب الآخر وهو وقت من يصلي النوافل.
(٥٥) ٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن
محمد بن سنان عن ابن مسكان
* (٥١) الاستبصار
ج ١ ص ٢٤٦ الكافي ج ١ ص ٧٦ الى قوله (الا ان هذه قبل هذه) والباقي في حديث آخر ، الفقيه
ج ١ ص ١٣٩.