responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 18

تقضي وقتها ، والذي يدل على ذلك :

(٤٩) ١٥ ـ ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر قال : يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين لانه خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى ، وسئل فان خرج بعدما حضرت الاولى؟ قال : يصلي الاولى أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لانه خرج من منزله بعدما حضرت الاولى فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لانه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر.

٤ ـ باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها

قال الشيخ رحمه‌الله (فوقت الظهر من بعد زوال الشمس الى أن يرجع الفئ سبعي الشخص) ثم ذكر ما يعرف به زوال الشمس الى قوله : (ووقت العصر ووقت الظهر على ثلاثة أضرب : من لم يصل شيئا من النوافل فوقته حين تزول الشمس بلا تأخير ، ومن صلى النافلة فوقتها حين صارت على قدمين أو سبعين وما أشبه ذلك ، ووقت المضطر يمتد الى اصفرار الشمس).

فأما الذي يدل على الاول

(٥٠) ١ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن سعيد ابن الحسن قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : أول الوقت زوال الشمس ، وهو وقت الله الاول وهو أفضلهما.


* (٤٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٢٢.

(٥٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ الفقيه ج ١ ص ١٤٠ مرسلا عن الصادق عليه‌السلام.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست