responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 183

ما لا تتناقض فيه الاخبار ، ويحتمل الخبر ان الاولان وجها آخر وهو أن يكون من شك في الفجر والمغرب فغلب على ظنه الاكثر فلاجل ذلك جاز له أن يبني عليه لان غلبة الظن تقوم مقام العلم وقد بيناه فيما مضى ، وإن كان مع هذا يعترضه أدنى شك إلا أنه لا حكم له ويكون قوله عليه‌السلام : يضيف إليها ركعة يكون من جهة الاستظهار والاستحباب دون الفرض والايجاب ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٧٣٠) ٣١ ـ محمد بن احمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا ذهب وهمك الى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت؟ قلت : نعم. وأما الخبر الاخير الذي تضمن ذكر صلاة الفجر فيحتمل ما قدمناه من النوافل ويحتمل ايضا أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن صلى وظن انه صلى ركعتين ثم تيقن انه صلى ركعة واحدة فانه يضيف إليها ركعة اخرى ولا تجب عليه إعادة الصلاة ، والاعادة إنما تجب على من يشك فيها فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ولم يتبين ذلك فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٧٣١) ٣٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : أجيئ الى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي اني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس فلما طلعت الشمس نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة قال : فان كنت في مقامك فاتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة. قوله عليه‌السلام : وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة يعني به إذا كان قد أستدبر القبلة.


* (٧٣١) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٧ الكافي ج ١ ص ١٠٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست