responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 182

ذلك ، فاما ما رواه :

(٧٢٧) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم ابن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ، ثم قال : هذا والله مما لا يقضى أبدا وما رواه :

(٧٢٨) ٢٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وان كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فان كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله مما لا يقضى أبدا.

(٧٢٩) ٣٠ ـ وعنه عن الحجال عن عبد الله عن عيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر انه صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة. فليس في هذه الاخبار ما يضاد ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر هذه الاخبار ان السهو وقع في النافلة أو الفريضة وإنما تضمنت ذكر صلاة الفجر وصلاة المغرب ، ويجوز أن يكون المراد بها النوافل لان النوافل قد تنسب الى الفجر وكذلك نوافل المغرب تنسب الى المغرب كما ان الفريضة تنسب إليه وإذا احتمل ما قلناه حملناه على


* (٧٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٧١.

(٧٢٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست