responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 134

(٥١٩) ٢٨٧ ـ وروي عن صفوان عن العلا عن ابن أبي يعفور ، ومحمد ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال : قبل الفجر ومعه وبعده.

(٥٢٠) ٢٨٨ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : صلهما مع الفجر وقبله وبعده.

(٥٢١) ٢٨٩ ـ وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن يعقوب بن سالم البزاز قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد.

(٥٢٢) ٢٩٠ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ركعتي الفجر قال : صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر.

(٥٢٣) ٢٩١ ـ وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : صلهما بعد ما يطلع الفجر. فليس بين هذه الاحاديث وبين ما قدمناه قبلها تناقض لان التخيير والامر بالصلاة بعد الفجر ومع الفجر في هذه الاخبار إنما توجه الى من لم يدرك أن يحشوهما في صلاة الليل ، وليس في شئ منها انه لا يجوز قبل الفجر ، بل في كثير منها انه يصلي قبل وبعد ومع ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله مع الفجر وبعد الفجر الفجر الاول وهو الذي يطلع صعدا دون أن يكون المراد به الفجر الثاني الذي ينتشر في افق السماء. والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٥٢٤) ٢٩٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان


* (٥١٩) (٥٢٠) (٥٢١) (٥٢٢) (٥٢٣) (٥٢٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست