اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 133
عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال قلت : ركعتا
الفجر من صلاة الليل هي؟ قال نعم.
(٥١٣) ٢٨١ ـ وعنه عن النضر عن هشام بن
سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قبل الفجر انهما من
صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس!؟ لو كان عليك من شهر
رمضان اكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
(٥١٤) ٢٨٢ ـ وعنه عن النضر عن هشام عن
سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الركعتين قبل الفجر قال : تركعهما حين تترك الغداة؟! إنهما قبل الغداة.
(٥١٥) ٢٨٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن
محمد بن حمزة بن بيض عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن اول وقت ركعتي الفجر فقال : سدس
الليل الباقي.
(٥١٦) ٢٨٤ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لابي الحسن عليهالسلام
: ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال قال أبو جعفر عليهالسلام : احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل
الفجر.
(٥١٧) ٢٨٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقلت متى اصلي ركعتي الفجر؟ فقال : حين
يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع. فأما ما روي من أن وقتهما مع الفجر أو
بعد الفجر مثل ما رواه :
(٥١٨) ٢٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
حماد بن عثمان عن محمد ابن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول : صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.