responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 133

عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال نعم.

(٥١٣) ٢٨١ ـ وعنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قبل الفجر انهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس!؟ لو كان عليك من شهر رمضان اكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

(٥١٤) ٢٨٢ ـ وعنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الركعتين قبل الفجر قال : تركعهما حين تترك الغداة؟! إنهما قبل الغداة.

(٥١٥) ٢٨٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن محمد بن حمزة بن بيض عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن اول وقت ركعتي الفجر فقال : سدس الليل الباقي.

(٥١٦) ٢٨٤ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لابي الحسن عليه‌السلام : ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال قال أبو جعفر عليه‌السلام : احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر.

(٥١٧) ٢٨٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت متى اصلي ركعتي الفجر؟ فقال : حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع. فأما ما روي من أن وقتهما مع الفجر أو بعد الفجر مثل ما رواه :

(٥١٨) ٢٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد ابن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.


* (٥١٣) (٥١٤) (٥١٥) (٥١٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٣.

(٥١٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست