اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 103
عن الحسين عن أبيه
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام
عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال : ان
شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
قال الشيخ رحمهالله
: (وإذا سلم رفع يديه حيال وجهه) الى قوله : (فإذا سقط القرص).
(٣٨٦) ١٥٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي للامام ان ينتقل إذا
سلم حتى يتم من خلفه الصلاة ، قال : وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له ان
يعقب باصحابه بعد التسليم؟ فقال : يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب
الامام.
(٣٨٧) ١٥٥ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن
حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام
قال : أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج عن ذلك الموضع حتى يتم
الذين خلفه ، الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل امام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا ،
وان علم ان ليس فيهم مسبوقا بالصلاة فليذهب حيث شاء.
(٣٨٨) ١٥٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن منصور بن يونس عمن ذكره عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : من صلى صلاة فريضة وعقب الى اخرى
فهو ضيف الله عزوجل وحق على الله تعالى أن يكرم ضيفه.
(٣٨٩) ١٥٧ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام
قال : الدعاء بعد الفريضة افضل من الصلاة تنفلا.