responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 103

عن الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال : ان شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا سلم رفع يديه حيال وجهه) الى قوله : (فإذا سقط القرص).

(٣٨٦) ١٥٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للامام ان ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة ، قال : وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له ان يعقب باصحابه بعد التسليم؟ فقال : يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام.

(٣٨٧) ١٥٥ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج عن ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه ، الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل امام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا ، وان علم ان ليس فيهم مسبوقا بالصلاة فليذهب حيث شاء.

(٣٨٨) ١٥٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن منصور بن يونس عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : من صلى صلاة فريضة وعقب الى اخرى فهو ضيف الله عزوجل وحق على الله تعالى أن يكرم ضيفه.

(٣٨٩) ١٥٧ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : الدعاء بعد الفريضة افضل من الصلاة تنفلا.


* (٣٨٦) (٣٨٧) (٣٨٨) ـ الكافي ج ١ ص ٩٤.

(٣٨٩) الكافي ج ١ ص ٩٥ الفقيه ج ١ ص ٢١٦ بزيادة في آخره.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست