اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 60
انى احبها قال : فامسكها.
(٢١٧) ١٠ ـ عنه عن الحسين عن النضر بن
سويد عن عبد الله ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها؟ قال : نعم ان شاء.
٤ ـ باب الحد في نكاح
البهائم ونكاح الاموات
والاستمناء بالايدي
(٢١٨) ١١ ـ يونس بن عبد الرحمان عن عبد
الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
والحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام
، وصباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم موسى عليهالسلام في الرجل ياتي البهيمة فقالوا جميعا : ان
كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة
وعشرين سوطا ربع حد الزانى ، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى
صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : وما ذنب
البهيمة؟ قال : لا ذنب لها ولكن رسول الله صلىاللهعليهوآله
فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.
(٢١٩) ٢ ـ يونس عن سماعة قال : سألت ابا
عبد الله عليهالسلام عن الرجل
يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد