اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 59
رجل اتى امرأه
فاحتملت ماءه فساحقت جارية فقلت له : سل عنها اهل المدينة قال : فالقى الي كتابا
فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فان اجابك والا فاحمله الي قال : فقلت : ترجم
المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بابيه قال : ولا اعلمه الا قال : وهو الذي ابتلي
بها.
(٢١٣) ٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد
بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن
خنيس قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال : الولد للرجل وعلى المرأة
الرجم وعلى الجارية الحد.
(٢١٤) ٧ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن عبد الرحمان ابن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف
واحد الا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وان وجدتا مع النهي جلدتا
كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا ايضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة
قتلتا.
(٢١٥) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام
في امرأة اقتضت جارية بيدها قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين.
(٢١٦) ٩ ـ احمد بن محمد عن الحسين عن
ابن ابى عمير عن علي بن عطية عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : جاء رجل الى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع
يد لامس قال : فطلقها فقال : يا رسول الله
(٢١٤) الاستبصار ج
٤ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ٣١ وفيه القتل في المرة الرابعة