responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 60

انى احبها قال : فامسكها.

(٢١٧) ١٠ ـ عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها؟ قال : نعم ان شاء.

٤ ـ باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الاموات

والاستمناء بالايدي

(٢١٨) ١١ ـ يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام والحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وصباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم موسى عليه‌السلام في الرجل ياتي البهيمة فقالوا جميعا : ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزانى ، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة؟ قال : لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.

(٢١٩) ٢ ـ يونس عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد


(٢١٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤

(٢١٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٣ الكافي ج ٤ ص ٢٩٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست