responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 34

(١١٣) ١١٣ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس باحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه.

(١١٤) ١١٤ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ، فإذا قامت عليه البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الامام ثم الناس.

(١١٥) ١١٥ ـ احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم يرمي الناس باحجار صغار.

(١١٦) ١١٦ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا ارادوا ان يرجموها ويرمي الامام ثم يرمي الناس باحجار صغار.

(١١٧) ١١٧ ـ علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : اخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال : يرد ولا يرد ، قلت فكيف ذاك؟ فقال : إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد ، وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد ، وذلك ان ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالزنى فامر به ان يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم اخبروا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فقال : هلا تركتموه إذ هرب يذهب


(١١٣) (١١٤) (١١٥) (١١٦) (١١٧) الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست