responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 35

فانما هو الذي اقر على نفسه!؟ قال : وقال لهم اما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال : ووداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من بيت مال المسلمين

(١١٨) ١١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله من ابيه قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الزاني يجلد فيهرب بعد ان اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا انما يجلد فلا بد من ان يوفى الحد لأنه لا يقتل.

(١١٩) ١١٩ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إذا زنى الرجل فجلد (ليس)[١]ينبغي للامام ان ينفيه من الارض التي جلد فيها إلى غيرها ، وانما على الامام ان يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

(١٢٠) ١٢٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى علي عليه‌السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.

(١٢١) ١٢١ ـ يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الزاني إذا زنى ينفى؟ قال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.

(١٢٢) ١٢٢ ـ سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط


[١] لم يكن في الاصل (ليس) وكذا لم توجد في الكافي وانما اثبتناها تبعا للفقيه.

(١١٩) (١٢٠) الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٤ ص ١٧

(١٢١) (١٢٢) الكافي ج ٢ ص ٢٩٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست