responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 201

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله اعتقه مولاه قال : فاجاز عتقه وضمنه الدية.

(٧٩٥) ٩٢ ـ عنه عن محمد بن احمد العلوى عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال : ان كان ادى نصف مكاتبته فديته دية حر وان كان دون النصف فبقدر ما عتق ، وكذا إذا فقأ عين حر ، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه قال : إذا ادى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ ، هو بمنزلة الحر ، وان كان لم يؤد النصف قوم فادى بقدر ما اعتق منه وسألته عن المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه. قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره ، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد ادى نصف مكاتبته قال : يقوم المملوك ويؤدي المكاتب الى مولى المملوك نصف ثمنه.

١٥ ـ باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا

يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله

عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية

(٧٩٦) ١ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال : من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.


(٧٩٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٧ بدون السؤال الاخير

(٧٩٦) الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ بتفاوت

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست