responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 197

عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.

(٧٨٠) ٧٧ ـ النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام في عبد قتل مولاه متعمدا قال : يقتل به ، ثم قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك.

(٧٨١) ٧٨ ـ علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين : إن على العبد حد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء.

(٧٨٢) ٧٩ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا قال : فقال : يقتل به ، قال : قلت : فان قتله خطأ؟ قال : فقال يدفع الى اولياء المقتول فيكون لهم فان شاؤا استرقوه وليس لهم ان يقتلوه قال : ثم قال : يا ابا محمد ان المدبر مملوك.

(٧٨٣) ٨٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال : يصالح عن مولاه فان ابى دفع إلى اولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذى دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.

(٧٨٤) ٨١ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران وسهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال : ان شاء مولاه ان يؤدى إليهم الدية وإلا دفعه إليهم


(٧٨١) الكافي ج ٢ ص ٣٢٦

(٧٨٢) الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٩٥

(٧٨٣) (٧٨٤) ج ٤ ص ٢٧٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست