responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 193

ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر؟

(٧٦١) ٥٨ ـ ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب ، قيل : وان كانت قيمته عشرين الف درهم؟ قال : لا يتجاوز قيمة العبد دية الاحرار.

(٧٦٢) ٥٩ ـ ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى الورد قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال : عليه قيمته ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت : ومن يقومه وهو ميت؟ قال : ان كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله ، وان لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، فان ابى ان يحلف ورد اليمين على المولى ، فان حلف المولى اعطي ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قال : وان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا اغرم قيمته واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتاب إلى الله عز وجل.

(٧٦٣) ٦٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.

(٧٦٤) ٦١ ـ الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدى عن عبيد ابن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه‌السلام : عليه نصف عشر قيمته.


(٧٦١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٩٥

(٧٢٦) الفقيه ج ٤ ص ٩٦

(٧٦٣) الفقيه ج ٤ ص ٩٥

(٧٦٤) الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٩٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست