اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 194
(٧٦٥) ٦٢ ـ علي عن ابيه عن ابن فضال عن
يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام
في انف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته انه يؤدي الى مولاه قيمة العبد ويأخذ
العبد.
(٧٦٦) ٦٣ ـ يونس عن ابان بن تغلب عمن
رواه عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوه وان شاؤا حبسوه
يكون عبدا لهم وان شاؤا استرقوه.
(٧٦٧) ٦٤ ـ علي عن ابيه عن حماد بن عيسى
عن حريز عن زرارة عن احدهما عليهالسلام
في العبد إذا قتل الحر دفع الى اولياء المقتول ، فان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه [١].
(٧٦٨) ٦٥ ـ احمد بن محمد عن ابي محمد
الوابشي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن اقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز اقرار
العبد على سيده ، فان اقاموا البينة على ما أدعوا على العبد اخذوا العبد بها أو
يفتديه مولاه.
(٧٦٩) ٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول ان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا.
(٧٧٠) ٦٧ ـ ابن ابي نجران عن مثنى عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال :
[١] ليس في نسخة
الكافي المطبوعة قوله : (وان شاؤا استرقوه) وقد حكي عن بعض نسخ الكافي (وان شاؤا
استرقوه يكون عبدا لهم) والظاهر انه الصواب.