responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 194

(٧٦٥) ٦٢ ـ علي عن ابيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في انف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته انه يؤدي الى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.

(٧٦٦) ٦٣ ـ يونس عن ابان بن تغلب عمن رواه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوه وان شاؤا حبسوه يكون عبدا لهم وان شاؤا استرقوه.

(٧٦٧) ٦٤ ـ علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام في العبد إذا قتل الحر دفع الى اولياء المقتول ، فان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه [١].

(٧٦٨) ٦٥ ـ احمد بن محمد عن ابي محمد الوابشي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن اقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز اقرار العبد على سيده ، فان اقاموا البينة على ما أدعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.

(٧٦٩) ٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول ان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا.

(٧٧٠) ٦٧ ـ ابن ابي نجران عن مثنى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :


[١] ليس في نسخة الكافي المطبوعة قوله : (وان شاؤا استرقوه) وقد حكي عن بعض نسخ الكافي (وان شاؤا استرقوه يكون عبدا لهم) والظاهر انه الصواب.

(٧٦٥) الكافي ج ٢ ص ٣٢٦

(٧٦٦) (٧٦٧) (٧٦٨) الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٥

(٧٦٩) الفقيه ج ٤ ص ٩٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست