اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 185
(٧٢٣) ٢٠ ـ عنه فضالة عن ابان عن ابى
مريم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ.
(٧٢٤) ٢١ ـ عنه عن الحسن بن على عن كرام
عن ابن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل قطع اصبع امرأة قال : تقطع اصبعه حتى ينتهي الى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث
اضعف الرجل.
(٧٢٥) ٢٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب
عن ابى عبيدة والحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال : عليه الدية خمسة
آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا.
(٧٢٦)٢٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابن رئاب
عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام
عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء؟ فقال : الرجال والنساء في
القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث
الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث
الدية.
(٧٢٧) ٢٤ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير
عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
في رجل فقأ عين امرأة فقال : ان شاؤا ان يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وان
شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل : انه ان شاء فقأ عينها والا
اخذ دية عينه.