responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 185

(٧٢٣) ٢٠ ـ عنه فضالة عن ابان عن ابى مريم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ.

(٧٢٤) ٢١ ـ عنه عن الحسن بن على عن كرام عن ابن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قطع اصبع امرأة قال : تقطع اصبعه حتى ينتهي الى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث اضعف الرجل.

(٧٢٥) ٢٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابى عبيدة والحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا.

(٧٢٦) ٢٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء؟ فقال : الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.

(٧٢٧) ٢٤ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل فقأ عين امرأة فقال : ان شاؤا ان يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل : انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه.


(٧٢٤) الكافي ج ٢ ص ٣٢٤

(٧٢٥) (٧٢٦) الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١

(٧٢٧) الكافي ج ٢ ص ٣٢٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست