responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 186

(٧٢٨) ٢٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ،

(٧٢٩) ٢٦ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابان بن تغلب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ابراهيم[١]يزعم ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال : نعم قال الحق.

(٧٣٠) ٢٧ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ايوب وابن بكير عن ليث المرادي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال : ديتهم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

(٧٣١) ٢٨ ـ ابن ابي عمير عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خالد بن الوليد الى البحرين فاصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اني اصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ، واصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت الي فيهم عهدا فقال : فكتب إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال : انهم اهل الكتاب.

(٧٣٢) ٢٩ ـ اسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال : هم سواء ثمانمائة درهم ، قال : فقلت : جعلت فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال : نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين.


[١] هو ابراهيم الكرخي من فقهاء العامة

(٧٢٨) (٧٢٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦

(٧٣٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧

(٧٣١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٤ ص ٩٠

(٧٣٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ بدون الذيل الفقيه ج ٤ ص ٩٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست