اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 186
(٧٢٨) ٢٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ،
(٧٢٩) ٢٦ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابان بن تغلب قال : قلت لابي
عبد الله عليهالسلام : ابراهيم[١]يزعم ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي
سواء؟ فقال : نعم قال الحق.
(٧٣٠) ٢٧ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ايوب
وابن بكير عن ليث المرادي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال : ديتهم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة
درهم.
(٧٣١) ٢٨ ـ ابن ابي عمير عن سماعة بن
مهران عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : بعث النبي صلىاللهعليهوآله
خالد بن الوليد الى البحرين فاصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب
الى النبي صلىاللهعليهوآله اني اصبت
دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ، واصبت دماء قوم من المجوس
ولم تكن عهدت الي فيهم عهدا فقال : فكتب إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى
وقال : انهم اهل الكتاب.
(٧٣٢) ٢٩ ـ اسماعيل بن مهران عن درست عن
ابن مسكان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال : هم سواء ثمانمائة درهم ، قال : فقلت : جعلت
فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال : نعم
يحكم فيهم باحكام المسلمين.