responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 18

قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.

(٥٠) ٥٠ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال : قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.

(٥١) ٥١ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ان عليا عليه‌السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت : استكرهني والله يا امير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله امير المؤمنين عليه‌السلام.

(٥٢) ٥٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : ليس على زان عقر[١]ولا على مستكرهة حد.

(٥٣) ٥٣ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال : سمعته وهو يقول : ليس على مستكرهة حد إذا قالت انما استكرهت.

(٥٤) ٥٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن احدهما عليه‌السلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال : انها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى ، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

(٥٥) ٥٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم


[١] العقر : بالضم دية الفرج المغصوب ثم استعمل في صداق المرأة.

(٥٠) الكافي ج ٢ ص ٢٩٠

(٥١) الكافي ج ٢ ص ٢٩٢

(٥٢) الفقيه ج ٤ ص ٢٩

(٥٤) (٥٥) الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ وفيه من الاول صدر الحديث

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست