اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 18
قال : إذا كابر
الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
(٥٠) ٥٠ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام في رجل غصب امرأة نفسها قال : قال : يضرب
ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.
(٥١) ٥١ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
ابي ايوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : ان عليا عليهالسلام
اتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت : استكرهني والله يا امير المؤمنين ، فدرأ عنها
الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله امير المؤمنين عليهالسلام.
(٥٢) ٥٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
الحسن بن محبوب عن الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه
عن علي عليهالسلام قال : ليس
على زان عقر[١]ولا
على مستكرهة حد.
(٥٣) ٥٣ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن محمد
بن الفضيل عن موسى بن بكر قال : سمعته وهو يقول : ليس على مستكرهة حد إذا قالت
انما استكرهت.
(٥٤) ٥٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
العلا عن محمد عن احدهما عليهالسلام
في امرأة زنت وهي مجنونة قال : انها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى ، وقال
في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك
نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
(٥٥) ٥٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي نجران عن عاصم
[١] العقر : بالضم
دية الفرج المغصوب ثم استعمل في صداق المرأة.