responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 17

خالد عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له : فان كانت محصنة؟ قال : لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.

(٤٥) ٤٥ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.

(٤٦) ٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.

(٤٧) ٤٧ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال : يقتل محصنا كان أو غيره محصن.

(٤٨) ٤٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال : يقتل.

(٤٩) ٤٩ ـ يونس عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام


(٤٥) ٤٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٨

(٤٧) الكافي ج ص ٢٩٠ الفقيه ج ٤ ص ٣٠

(٤٨) (٤٩) الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست