اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 14
وحفص بن البختري عمن
ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال : لا انما ذلك على الشئ الدائم.
فاما ما تضمن الخبر من أنه إذا زنى بأمة
امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة ، قوله يجلد مائة لا ينافي ان
يجب معه ايضا عليه الرجم ، لأنا قد بينا ان المحصن يجب عليه ان يجمع بين الشيئين
عليه إذا كان بالصفة التي ذكرناها وليس فيه انه لا يجب عليه الرجم ، والذي يدل على
انه يجب عليه الرجم ما قد ثبت انه زان ، وكلما دل على أن الزاني يجب عليه الرجم
يدل على وجوبه عليه وقوله عليهالسلام
: عليه مثل ما على الزاني أيضا يؤكد ذلك ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :
(٣٤) ٣٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد
بن سهل عن زكريا ابن آدم قال : سألت الرضا عليهالسلام
عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال : هو زان عليه الرجم.
(٣٥) ٣٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي
جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهالسلام
أن عليا عليهالسلام اتي برجل
وقع على جارية امرأته فحملت وقال الرجل : وهبتها لي وانكرت المرأة فقال : لتاتيني
بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي عليهالسلام الحد.
وأما ما تضمن الخبر من قوله : ولا يرجم
ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة. يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا ، لأن مع ثبوت
الاحصان لا فرق بين أن يكون زناه بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة على اي وجه كان
، يدل على ذلك ظاهر