responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 13

تنافي بين الاخبار.

(٣١) ٣١ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال : ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة فان فجر بامرأه حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم ، وقال : وكما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة وتحته حرة ،

قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام كما لا تحصنه الامة واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى ، يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه أذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام والملك لان المتعة لا تحصن عندنا ، والذي يدل على ذلك ما رواه اسحاق بن عمار في الخبر الذي قدمنا ذكره وايضا فقد روى.

(٣٢) ٣٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمان بن حماد عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن اهله ولا المملك الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا : قصر وأفطر فليس بمحصن.

(٣٣) ٣٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام


(٣١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٥

(٣٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧

(٣٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست