responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 125

(٤٩٩) ١١٦ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا كفالة في حد.

(٥٠٠) ١١٧ ـ علي عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل جاء به رجلان وقالا : ان هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول : والله لو كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما قطع يدي ابدا قال : ولم؟ قال يخبره ربه اني برئ فيبرئني ببرائتي ، قال : فلما رأى مناشدته اياه دعا الشاهدين فقال : اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال : ليقطع احدكما يده ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا ، فلما اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس حين اختلطوا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال : يا امير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما ، فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : من يدلني على هذين انكلهما؟.

(٥٠١) ١١٨ ـ علي عن ابيه عن الوشا عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال. قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجلين قد سرقا من مال الله احدهما عبد مال الله والاخر من عرض الناس فقال : اما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ ، مال الله اكل بعضه بعضا ، واما الآخر فقدمه وقطع يده ثم أمر ان يطعم السمن واللحم حتى برئت يده.

(٥٠٢) ١١٩ ـ سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي عن هارون ابن الجهم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال اتي امير المؤمنين عليه‌السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع ايديهم من نصف الكف وترك الابهام لم يقطعها وأمرهم


(٤٩٩) الكافي ج ٢ ص ٣٠٩

(٥٠١) (٥٠٢) الكافي ج ٢ ص ٣١٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست