اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 124
(٤٩٥) ١١٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن علي
بن الحكم عن الحسين ابن ابى العلا قال. سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه افضل ام يرفعه؟
فقال : ان صفوان بن امية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به
فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقال : اقطعوا يده فقال صفوان : يا رسول الله انا اهب ذلك له فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله الا كان ذلك قبل ان تنتهي به الي؟ قال
: وسألته عن العفو عن الحدود قبل ان ينتهي إلى الامام فقال : حسن.
(٤٩٦) ١١٣ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام ، فاما ما كان من حقوق الناس في حد
فلا بأس ان يعفي عنه دون الامام.
(٤٩٧) ١١٤ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن
ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : كان لام سلمة زوج النبي صلىاللهعليهوآله
مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلىاللهعليهوآله
فكلمته ام سلمة فيها فقال النبي صلىاللهعليهوآله
: يا ام سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلىاللهعليهوآله .
(٤٩٨) ١١٥ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن
السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام
: لا يشفعن احد في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه ، وإشفع فيما لم يبلغ الامام إذا
رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا يشفع في حق
امرئ مسلم أو غيره الا باذنه