responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 124

(٤٩٥) ١١٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابى العلا قال. سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه افضل ام يرفعه؟ فقال : ان صفوان بن امية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : اقطعوا يده فقال صفوان : يا رسول الله انا اهب ذلك له فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الا كان ذلك قبل ان تنتهي به الي؟ قال : وسألته عن العفو عن الحدود قبل ان ينتهي إلى الامام فقال : حسن.

(٤٩٦) ١١٣ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام ، فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفي عنه دون الامام.

(٤٩٧) ١١٤ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : كان لام سلمة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فكلمته ام سلمة فيها فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا ام سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٤٩٨) ١١٥ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا يشفعن احد في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه ، وإشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا يشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه


(٤٩٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩

(٤٩٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ الفقيه ج ٤ ص ٥٢

(٤٩٧) (٤٩٨) الكافي ج ٢ ص ٣٠٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست