responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 121

العقوبة؟ فان لم يعلم ان عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال : فأخذت الغلام فسألته وقلت له : اكنت تعلم ان في السرقة عقوبة؟ فقال : نعم قلت : أي شئ؟ قال : الضرب فخليت عنه.

(٤٨٣) ١٠٠ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت انامله وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اتي امير المؤمنين عليه‌السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم اطراف اصابعه ثم قال : ان عدت قطعت يدك.

(٤٨٤) ١٠١ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : قلت الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت انامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.

(٤٨٥) ١٠٢ ـ عنه عن فضالة عن اسماعيل بن أبى زياد عن ابى عبد الله عن ابيه عليه‌السلام قال : اتي امير المؤمنين عليه‌السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها اسواطا ولم يقطعها.

(٤٨٦) ١٠٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير رواه عن ابى عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم اقم عليه الحد إذا جهله الا أن تقوم عليه البينة انه قد اقر بذلك وعرفه.

(٤٨٧) ١٠٤ ـ احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن


(٤٨٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٨

(٤٨٥) الكافي ج ٢ ص ٣٠٣

(٤٨٦) (٤٨٧) الكافي ج ٢ ص ٣٠٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست