responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 120

(٤٧٨) ٩٥ ـ ابان عن عبد الرحمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت اطراف اصابعه قال : وقال : لم يصنعه الا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

(٤٧٩) ٩٦ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسرق فقال : ان كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله.

(٤٨٠) ٩٧ ـ محمد بن احمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسرق قال : ان كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.

(٤٨١) ٩٨ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزى عن الرجل عليه‌السلام قال : إذا تم الغلام ثمان سنين فجائز أمره ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك

(٤٨٢) ٩٩ ـ حميد بن زياد عن عبيد الله بن احمد النهيكي عن ابن ابى عمير عن عدة من اصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسرى قال : كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسالت ابا عبد الله عليه‌السلام عنه فقال : سله حيث سرق كان يعلم ان عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال نعم فقل له : أي شئ تلك


(٤٧٨) (٤٧٩) الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٨

(٤٨٠) (٤٨١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤

(٤٨٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست