اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 120
(٤٧٨) ٩٥ ـ ابان عن عبد الرحمان عن ابي
عبد الله عليهالسلام قال : إذا
سرق الصبي ولم يحتلم قطعت اطراف اصابعه قال : وقال : لم يصنعه الا رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنا.
(٤٧٩) ٩٦ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن بعض أصحابه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الصبي يسرق فقال : ان كان له تسع
سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله.
(٤٨٠) ٩٧ ـ محمد بن احمد يحيى عن محمد
بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت
ابا جعفر عليهالسلام عن الصبي
يسرق قال : ان كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد السبع سنين قطعت
بنانه أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ
تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.
(٤٨١) ٩٨ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن
سليمان بن حفص المروزى عن الرجل عليهالسلام
قال : إذا تم الغلام ثمان سنين فجائز أمره ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا
تم للجارية تسع سنين فكذلك
(٤٨٢) ٩٩ ـ حميد بن زياد عن عبيد الله
بن احمد النهيكي عن ابن ابى عمير عن عدة من اصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله
القسرى قال : كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسالت ابا عبد الله عليهالسلام عنه فقال : سله حيث سرق كان يعلم ان
عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال نعم فقل له : أي شئ تلك