responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 119

حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان عاد قطع اطراف الاصابع ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ، وقال : اتي علي عليه‌السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع.

(٤٧٣) ٩٠ ـ يونس عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت اطراف اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ،

(٤٧٤) ٩١ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الصبي يسرق قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع اسفل من بنانه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.

(٤٧٥) ٩٢ ـ صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام الصبيان إذا اتي بهم علمنا قطع اناملهم من اين تقطع؟ قال : من المفصل مفصل الانامل.

(٤٧٦) ٩٣ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ، فان عاد قطعت انامله أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطعت اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.

(٤٧٧) ٩٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول اتي امير المؤمنين عليه‌السلام بغلام قد سرق فطرف اصابعه ثم قال : لئن عدت لاقطعنها ، ثم قال : اما انه ما عمله الا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وانا.


(٤٧٣) الكافي ج ٢ ص ٣٠٢

(٤٧٤) (٤٧٥) (٤٧٦) (٤٧٧) الكافي ج ٢ ص ٣٠٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست