اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 119
حماد عن الحلبي عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان عاد قطع اطراف الاصابع ، فان عاد
قطع اسفل من ذلك ، وقال : اتي علي عليهالسلام
بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع.
(٤٧٣) ٩٠ ـ يونس عن عبد الله بن سنان
قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت اطراف
اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ،
(٤٧٤) ٩١ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : سألته عن الصبي يسرق قال : إذا
سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع اسفل من بنانه ، فان
عاد قطع اسفل من ذلك.
(٤٧٥) ٩٢ ـ صفوان بن يحيى عن اسحاق بن
عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام
الصبيان إذا اتي بهم علمنا قطع اناملهم من اين تقطع؟ قال : من المفصل مفصل
الانامل.
(٤٧٦) ٩٣ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ، فان عاد قطعت انامله أو حكت حتى تدمى ، فان
عاد قطعت اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.
(٤٧٧) ٩٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
غير واحد عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول اتي امير المؤمنين عليهالسلام بغلام قد سرق فطرف اصابعه ثم قال : لئن
عدت لاقطعنها ، ثم قال : اما انه ما عمله الا رسول الله صلىاللهعليهوآله وانا.