responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 110

عن علي بن سعيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اكترى حمارا ثم اقبل به الى اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين فترك الحمار فقال : يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع انما هي خيانة.

(٤٢٨) ٤٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن على ابن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان اضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.

(٤٢٩) ٤٦ ـ عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قوم اصطحبوا في سفرهم رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال : هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له : فان سرق من منزل ابيه؟ فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول الى منزل ابيه ، هذا خائن ، وكذلك ان سرق من منزل لأخيه واخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول.

(٤٣٠) ٤٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.

(٤٣١) ٤٨ ـ وبهذا الاسناد قال : قضى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.

(٤٣٢) ٤٩ ـ وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا قطع في ريش يعني الطير كله.


(٤٢٨) (٤٢٩) الكافي ج ٢ ص ٣٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٧ بتفاوت

(٤٣٠) الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٤ وفيه (الجمار) بدل (شحم النخل)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست