اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 110
عن علي بن سعيد قال
: سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل اكترى حمارا ثم اقبل به الى اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين فترك
الحمار فقال : يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع انما
هي خيانة.
(٤٢٨) ٤٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن محبوب عن على ابن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان
اضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.
(٤٢٩) ٤٦ ـ عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن
ابى ايوب عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن قوم اصطحبوا في سفرهم رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال : هذا خائن لا يقطع ولكن
يتبع بسرقته وخيانته قيل له : فان سرق من منزل ابيه؟ فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل
لا يحجب عن الدخول الى منزل ابيه ، هذا خائن ، وكذلك ان سرق من منزل لأخيه واخته
إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول.
(٤٣٠) ٤٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.
(٤٣١) ٤٨ ـ وبهذا الاسناد قال : قضى
النبي صلىاللهعليهوآله فيمن سرق
الثمار في كمه فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
(٤٣٢) ٤٩ ـ وبهذا الاسناد عن ابي عبد
الله عليهالسلام قال : قال
امير المؤمنين عليهالسلام
: لا قطع في ريش يعني الطير كله.
(٤٢٨)(٤٢٩)
الكافي ج ٢ ص ٣٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٧ بتفاوت
(٤٣٠) الكافي ج ٢
ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٤ وفيه (الجمار) بدل (شحم النخل)
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 110