responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 109

عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمام والارحية.

(٤٢٣) ٤٠ ـ وعنه بهذا الاسناد قال : لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا ،

(٤٢٤) ٤١ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ايوب الخزاز عن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل استأجر اجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن.

(٤٢٥) ٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال : سألته عمن استأجر اجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه قال : هذا مؤتمن ثم قال : الاجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة.

(٤٢٦) ٤٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في رجل استأجر اجيرا فاقعده على متاعه فسرقه فقال : هو مؤتمن ، وقال في رجل اتى رجلا فقال : ارسلني فلان اليك لترسل إليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له : ان رسولك اتاني فبعثت اليك معه بكذا وكذا فقال : ما ارسلته اليك وما اتاني بشئ وزعم الرسول انه قد أرسله ودفعه إليه فقال. ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده ، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما ارسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت ان زعم انه انما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لانه سرق مال الرجل.

(٤٢٧) ٤٤ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر


(٤٢٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٣

(٤٢٤) (٤٢٥) الكافي ج ٢ ص ٣٠١

(٤٢٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٣ الكافي ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ج ٤ ص ٤٣

(٤٢٧) الكافي ج ٢ ص ٣٠١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست