اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 108
قبل أن يقطع بالسرقة
الاولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا
عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى.
(٤١٩) ٣٦ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن
محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام
في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.
(٤٢٠)٣٧ ـ يونس بن عبد الرحمان عن
المفضل بن صالح عن بعض اصحابه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم
تقطع يمينه ولا رجله وإن كان اشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ولكن
يقطع في القصاص.
(٤٢١) ٣٨ ـ عنه عن عبد الرحمان بن
الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال : في كتاب
علي عليهالسلام إن رسول
الله صلىاللهعليهوآله مضى قبل أن
يقطع اكثر من يد ورجل ، وكان علي عليهالسلام
يقول : اني لاستحي من ربي ان لا ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها ، قال :
فقلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال : فقال : لا
يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع
يد رجل أيقتص منه؟ ام لا؟ فقال : انما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس
فيقتص منه في الاربع جميعا ،
(٤٢٢) ٣٩ ـ احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر
(٤١٩)(٤٢٠)(٤٢١)
الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص (٣٠١)(٤٢٢) الكافي ج ٢ ص
٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٤ بتفاوت فيهما
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 108