responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 92

(٢٤٤) ٩٣ ـ كما قال النبي عليه‌السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.

وإنما أراد لا صلاة فاضلة كثيرة الثواب دون أن يكون أراد نفي الاجزاء على كل وجه.

(٢٤٥) ٩٤ ـ وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن محمد بن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الاخرى على باطن قدمه ثم مسحهما إلى الاصابع.

فهذا الخبر محمول على التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما بيناه.

قال الشيخ أيده تعالى الله : (ولا يجوز لاحد أن يجعل موضع المسح من رجليه غسلا ولا يبدل مسح رأسه بغسله كما لا يجوز أن يجعل موضع غسل وجهه ويديه مسحا بل يضع الوضوء مواضعه).

فالذي يدل عليه الآية وهو قوله تعالى : « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين « فاوجب الغسل بظاهر الامر في الوجه واليدين وفرض المسح في الرأس والرجلين.

ومن مسح ما أمره الله بالغسل أو غسل ما أمره الله بالمسح لم يكن ممتثلا للامر ومخالفة الامر لا تجزي ، ويدل على ذلك أيضا.

(٢٤٦) ٩٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر


* (٢٤٤) اخرجه الدار قطني في معجمه عن جابر وابي هريرة عنه صلي الله عليه وآله ، والسيوطي في الجامع الصغير.

(٢٤٥) الاستبصار ج ١ ص ٦٢.

(٢٤٦) الاستبصار ج ١ ص ٦٤ الكافي ج ١ ص ١٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست