responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 93

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ، قلت وكيف ذلك؟ قال : لانه يغسل ما أمر الله بمسحه.

(٢٤٧) ٩٦ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال لي أبي : لوانك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم اضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال : ابدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفروض.

وما ذكره بعد ذلك من قوله : (فان احب الانسان أن يغسل رجليه لازالة أذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده ويختم وضوءه بمسح رجليه حتى يكون ممتثلا لامر الله تعالى في ترتيب الوضوء)

فالخبر المتقدم يدل عليه لانه قال إبدأ بالمسح على الرجلين فان بدالك غسل فغسلته يعني إذا اردت ان تنظفهما فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.

(٢٤٨) ٩٧ ـ فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : جلست اتوضأ واقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي : تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال : قد يجزيك من ذلك المرتان قال فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال : قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي فقال : لي يا علي خلل ما بين الاصابع لا تخلل بالنار.

فهذا الخبر موافق للعامة قد ورد مورد التقية لان المعلوم من مذهب


* (٢٤٧) (٢٤٨) الاستبصار ج ١ ص ٦٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست