responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 89

(٢٣٤) ٨٣ ـ وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته قال : ينصرف ويمسح رأسه ثم يعيد.

(٢٣٥) ٨٤ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال : ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل ، قال وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.

(٢٣٦) ٨٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن عمر قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال : من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن اعاد الصلاة.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ويجزي الانسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار اصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه وان مسح مقدار ثلاث اصابع مضمومة بالعرض كان قد اسبغ وفعل الافضل ، وكذلك يجزيه في مسح رجليه أن يمسح كل واحدة منهما برأس مسبحته من اصابعهما إلى الكفين فإذا مسحهما بكفيه كان افضل).

يدل على ذلك قوله تعالى : « وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين « ومن مسح رأسه ورجليه باصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويسمى ماسحا ، ولا يلزم على ذلك ما دون الاصبع لانا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة


* (٢٣٥) الاستبصار ج ١ ص ٧٤.

(١٢ التهذيب ج ١)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست