responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 88

قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال : اعد.

(٢٣٢) ٨١ ـ فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال قلت : فان جف الاول قبل أن اغسل الذي يليه قال : جف أو لم يجف اغسل ما بقى ، قلت وكذلك غسل الجنابة؟ قال : هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على ساير جسدك ، قلت وان كان بعض يوم؟ قال : نعم.

فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا لم يقطع المتوضي وضوءه وإنما يجففه الريح الشديد أو الحر العظيم فعند ذلك لا يجب عليه اعادته ، ومتى قطع الوضوء ثم جف ما كان وضأه وجب عليه الاعادة على ما بيناه.

قال الشيخ أيد الله تعالى : (وكذلك ان نسي مسح رأسه ثم ذكر وفي يده بلل من الوضوء فليمسح بذلك عليه وعلى رجليه ، وان نسي مسح رجليه فليمسحهما إذا ذكر بلل وضوءه من يده فان لم يكن في يده بلل وكان في لحيته أو في حاجبه أخذ منه ما تندت به اطراف اصابع يده ومسح بها رأسه وظاهر قدميه وان كان قليلا ، فان ذكر ما نسيه وقد جف وضوؤه ولم يبق من نداوته شئ فليستأنف الوضوء من أوله).

فيدل على ذلك

(٢٣٣) ٨٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عمن نسي أن يسمح رأسه حتى قام في الصلاة قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.


* (٢٣٢) الاستبصار ج ١ ص ٧٢.

(٢٣٣) الاستبصار ج ١ ص ٧٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست