responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 87

الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به اينجس ذلك ثوبه؟ فقال : لا.

(٢٢٩) ٧٨ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بريد بن معاوية قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا [١] فينزو فيقع على الثوب فقال : لا بأس به.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا يجوز التفريق بين الوضوء) إلى قوله : (فان فرق وضوءه لضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله وان لم يجف وصله من حيث قطعه).

فالذي يدل عليه قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين « وقد ثبت عندنا أن الامر يقتضي الفور ولا يسوغ فيه التراخي ، فإذا ثبت ذلك وكان المأمور بالصلاة مأمورا بالوضوء قبله فيجب عليه فعل الوضوء عقيب توجه الامر إليه ، وكذلك جميع الاعضاء الاربعة لانه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد ذلك بغسل اليدين فلا يجوز له تأخيره ، ومن جهة السنة.

(٢٣٠) ٧٩ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوءك فان الوضوء لا يبعض.

(٢٣١) ٨٠ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار


[١] الصفا : بمعنى الحجر إذ استعمل في الجمع فهو الحجارة المبلس ، وفي المفرد فهو الحجر.

* (٢٣٠) (٢٣١) الكافي ج ١ ص ١٢ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٧٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست