responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 451

عن أبى داود المنشد عن سلامة عن مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : غسل علي بن أبي طالب عليه‌السلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه عليه‌السلام.

(١٤٦٥) ١١٠ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكفن الميت في كتان.

(١٤٦٦) ١١١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبى عبد الله عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.

(١٤٦٧) ١١٢ ـ عنه عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لحد له أبو طلحة الانصاري.

(١٤٦٨) ١١٣ ـ سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن أبي همام اسماعيل ابن همام عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال قال أبو جعفر عليه‌السلام حين أحضر : إذا أنامت فاحفروا وشقوا لي شقا فان قيل لكم ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لحد له فقد صدقوا.

(١٤٦٩) ١١٤ ـ سعد بن عبد الله عن يعقوب عن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : حد القبر إلى الترقوة وقال : بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال ولما حضر علي بن الحسين عليه‌السلام


* (١٤٦٥) الاستبصار ج ١ ص ٢١١.

(١٤٦٦) (١٤٦٧) (١٤٦٨) (١٤٦٩) الكافي ج ١ ص ٤٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست