responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 450

عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض.

(١٤٥٨) ١٠٣ ـ علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير واحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فاصاب الكفن قرض من الكفن.

(١٤٥٩) ١٠٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل : ما بال الميت يمني؟ قال : النطفة التي خلق منها يرمي بها.

(١٤٦٠) ١٠٥ ـ عنه عن أبيه عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : من غسل ميتا فأدى فيه الامانة غفر له قلت وكيف يؤدي فيه الامانة؟ قال : لا يخبر بما رأى.

(١٤٦١) ١٠٦ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.

(١٤٦٢) ١٠٧ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : من حفر لميت قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة.

(١٤٦٣) ١٠٨ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن عقد كفن الميت قال : إذا أدخلته القبر فحلها.

(١٤٦٤) ١٠٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي


١٤٥٨ـ الكافي ج ١ ص ٤٣.

(١٤٥٩) (١٤٦٠) الكافي ج ١ ص واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٨٥.

(١٤٦١) (١٤٦٢) الكافي ج ١ ص ٤٦ الفقيه ج ١ ص ٩٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست