responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 407

ثوبه مني قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيؤمي إيماءا.

ولا ينافي هذا الخبر

(١٢٧٩) ١٧ ـ ما رواه محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءا غسله واعاد الصلاة.

لان الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره فحينئذ يصلي فيه ويعيد بعد ذلك الصلاة.

(١٢٨٠) ١٨ ـ محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس أن يمر في ساير المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد.

(١٢٨١) ١٩ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل معه اناءان فيهما ماء فوقع في احدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما جميعا ويتيمم.


* (١٢٧٩) الاستبصار ج ١ ص ١٦٩.

(١٢٨٠) الكافي ج ١ ص ٢٢.

(١٢٨١) الاستبصار ج ١ ص ٢١ الكافي ج ١ ص ٤ وسبق برقم ٧١٢ ص ٢٤٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست