responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 406

(١٢٧٥) ١٣ ـ عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان ، وفضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ قال : بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء.

(١٢٧٦) ١٤ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بالف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال : لابل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشترى [١] بذلك مال كثير.

(١٢٧٧) ١٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن المثنى عن الحسن الصيقل قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة فقلت إنه قد صلى صلاته كلها قال : لا يعيد.

قال محمد بن الحسن : قد تكلمنا فيما مضى على معنى هذا الخبر ، ويحتمل أن يكون الخبر محمولا على ضرب من الاستجاب دون الفرض والايجاب.

(١٢٧٨) ١٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم قال : حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب


[١] نسخة في المخطوطات (يسرني) وفي الفقيه (يسوءني) وقال في الوافي : وفي النسخ اختلاف شديد في هذه اللفظة ولعل ما كتبناه أصوب اه‌ وما كتبه عين ما أثبتناه.

* (١٢٧٦) الكافي ج ١ ص ٢٢ الفقيه ج ١ ص ٢٣ ذكره مرسلا (عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام).

(١٢٧٧) (١٢٧٨) الاستبصار ج ١ ص ١٦٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست