responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 39

عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام أكون في السفر فآتي الماء النقيع [١] ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال لا بأس.

فالمراد به إذا كان الماء قد بلغ مقدار الكر الذي لا يقبل النجاسة والذي يبين ذلك :

(١٠٥) ٤٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال : يكفي الاناء.

(١٠٦) ٤٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال : لا حتى يغسلها قلت : فانه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال : لا لانه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها.

فهذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

ثم قال أيده الله تعالى : (وان كان كرا وقدره الف رطل ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده وان كان راكدا).

(١٠٧) ٤٦ ـ فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام وسئل عن الماء تبول فيه


[١] النقيع : الماء الناقع وهو المجتمع كما في النهاية ، وقيل البثر الكثيرة الماء

* (١٠٧) الاستبصار ج ١ ص ٦ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست