responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 38

شئ فقال : كر ، قلت وكم الكر؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.

وسنتكلم في كمية الكر إن شاء الله تعالى.

ثم قال : (ولو أدخلها من غير غسل على ما وصفناه لم يفسد بذلك الماء ولم يضر بطهارته منه).

وقد مضى ما يدل عليه.

ثم قال : (فان أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا قليلا ولم يجز له الطهارة منه).

يدل على ذلك :

(١٠٢) ٤١ ـ ما أخبريي به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على كفيه قال : يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شئ من المني ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.

(١٠٣) ٤٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه قال : إن كانت يده قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

(١٠٤) ٤٣ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان


* (١٠٣) استبصار ج ١ ص ٢٠.

(١٠٤) الاستبصار ج ١ ص ٢١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست