responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 385

ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم وادباره وليس لها سنة غير هذا لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ، ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن دم الحيض اسود يعرف كقول أبي إذا رأيت الدم البحراني فان لم يكن الامر كذلك ولكن الدم اطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحال واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون لان قصتها قصة حمنة حين قالت إني اثجه ثجا.

(١١٨٤) ٧ ـ أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن خلف بن حماد قال قلت : لابي الحسن الماضي عليه‌السلام جعلت فداك ان رجلا من مواليك سألني ان اسألك عن مسألة فتأذن لي فيها؟ فقال لي : هات فقلت : جعلت فداك رجل تزوج جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث وفي اول ما طمثت فلما افترعها غلب الدم فمكثت أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة وبعض قال من العذرة قال فتبسم فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة وإن كان من العذرة فتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن احب ، قلت جعلت فداك وكيف لها ان تعلم من الحيض هو أو من العذرة؟ فقال : يا خلف سر الله فلا تذيعوه تستدخل قطنة ثم تخرجها فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث.

(١١٨٥) ٨ ـ محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال : مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل اصبعها الوسطى فان خرج


* (١١٨٥) الكافي ج ١ ص ٢٧.

(٤٩ التهذيب ج ١)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست