responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 384

تحيضي سبعا؟ فيكون قد أمرها بترك الصلاة ايامها وهي مستحاضة غير حائض ، وكذلك لو كان حيضها اكثر من سبع وكانت ايامها عشرا أو اكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض ، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها تحيضي وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض ألا تراه لم يقل لها اياما معلومة تحيضي ايام حيضك؟ ومما يبين هذا قوله لها في علم الله لانه قد كان لها وان كانت الاشياء كلها في علم الله فهذا بين واضح ان هذه لم يكن لها أيام قبل تلك قط وهذه سنة التي استمر بها الدم اول ما تراه اقصى وقتها سبع واقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى يصير لها ايام معلومة فتنتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة لا يكاد أبدا تخلو من واحدة منهن ، وإن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على ايامها وخلقتها التي جرت عليها ليس فيه عدد معلوم موقت غير اياما ، فان اختلطت الايام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم الوانا فسنتها اقبال الدم وادباره وتغير حالاته وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت اول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون ، فان استمر بها الدم اشهرا فعلت في كل شهركما قال لها ، فان انقطع الدم في اقل من سبع أو اكثر من سبع فانها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته من الشهر الاول سواء حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا فتعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما يستقبل ان استحاضت فقد صارت سنة إلى ان تجلس اقراءها وإنما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلاث حيض لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للتي تعرف ايامها دعي الصلاة ايام اقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعي الصلاة ايام قرئك ولكن بين لها الاقراء فادناه حيضتان فصاعدا ، فان اختلطت عليها ايامها وزادت

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست