responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 333

لحمهم أو شعرهم لم يمس باليد وصب عليه الماء صبا ، فان خيف أن يلقي الماء عنهم شيئا من جلودهم أو شعورهم لم يقربو الماء ويمموا بالتراب كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته فيمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ويمسح ظاهر كفيه).

(٩٧٥) ١٤٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا.

(٩٧٦) ١٤٤ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام انه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وان يصلى عليه.

(٩٧٧) ١٤٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير [١] عن أيوب بن محمد الرقي [٢] عن عمرو بن أيوب الموصلي عن اسرائيل ابن يونس عن أبي اسحاق السبيعي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : ان قوما اتو رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال : يمموه.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا لم يوجد ماء للميت يطهر به لعدم الماء


[١] نسخة في الجميع (نصر).

[٢] نسخة في الجميع (الرقى).

* (٩٧٦) الكافي ج ١ ص ٥٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست