responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 332

عليه‌السلام يقول : الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه.

(٩٧٢) ١٤٠ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فان أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل.

(٩٧٣) ١٤١ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فانه يغسل ويكفن ويحنط ، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه.

(٩٧٤) ١٤٢ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل.

فهذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لانا بينا أن القتيل إذا لم يمت في المعركة وجب غسله تغير أو لم يتغير ، وينبغي أن يكون العمل عليه إن شاء الله تعالى.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (والمجدور والمحترق وأمثالهما ممن تحدث الآفات تحليل جلودهم وأعضائهم ولحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم يزيل شيئا من


* (٩٧٢) (٩٧٣) الكافي ج ١ ص ٨؟ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٧.

(٩٧٤) الاستبصار ج ١ ص ٢١٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست