اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 283
يصيبه لما تقرر من
انه مأخوذ على الانسان أن يصلي ولا نجاسة على بدنه ولا على ثيابه.
ثم قال أيده الله تعالى : (وأواني الخمر
والاشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منه وتغسل سبع مرات
بالماء).
(٨٢٩) ١١٦ ـ أخبرني الشيخ أيده الله
تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن أبان الكلبي عن محمد
بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الدبا [١] والمزفت وزدتم أنتم الغضار [٢] والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق
يصب في الخوابي ليكون أجود للخمر.
(٨٣٠) ١١٧ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن
يحيى عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال سألته عن الدن [٣]
يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل أو ماء كامخ [٤] أو زيتون فقال : إذا غسل فلا بأس ، وعن
الابريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال : إذا غسل فلا باس ، وقال في قدح
أو اناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات ، سئل ايجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال
: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
(٨٣١)١١٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن
أبي جعفر عن أبيه عن وهب